المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل ثبت في السنَّة صلاةٌ في آخر جمعة من رمضان تكفِّر إثم من فاتته صلوات مفروضة ؟


سلوان
05-11-2021, 07:42 AM
هل ثبت في السنَّة صلاةٌ في آخر جمعة من رمضان تكفِّر إثم من فاتته صلوات مفروضة ؟
157541



السؤال
أريد من سيادتكم أن توضحوا لي : ما صحة هذا الحديث
الذي ورد في فضل الصلاة في آخر جمعة من شهر رمضان ،
حيث ورد فيه ( من فاته صلاة في حياته عليه أن يصلى 4 ركعات
بتشهد واحد وأن يقرأ فاتحة الكتاب
وسور الكوثر والقدر 15 مرة في كل ركعة ) !
على أن تكون نيته كفارة لما فاته من صلوات ،
وعن فضله : أنها مكفرة لـ 400 سنة !
وقال الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه :
إنها مكفرة لـ 1000 سنة ! .

الجواب
الحمد لله.


أولاً :
من ترك صلاة مفروضة حتى خرج وقتها فلا يخلو
إما أن يكون قد تركها لعذر كنوم أو نسيان ،
أو يكون تركها لغير عذر ،
فمن تركها لعذر فلا إثم عليه ، ويجب عليه أن يصليها متى استيقظ أو تذكَّر ،
ومن تركها عامداً فهو آثم إثماً عظيماً ويلزمه قضاؤها عند كثير من العلماء ،
واختار آخرون أنه لا يقضيها ، وإنما عليه التوبة والاستغفار
والندم والإكثار من العمل الصالح .
وانظر جواب السؤال رقم (13664) .

ثانياً :
ما يروى من أن هناك صلاةً يصليها من ترك صلاة متعمِّداً
حتى خرج وقتها لتكون كفارة لفعله : فهو كذب على الشرع ،

وإليك طائفة من أقوال العلماء في ذلك :
1. قال الشوكاني رحمه الله :
"حديث ( من صلى في آخر جمعة من رمضان الخمس الصلوات
المفروضة في اليوم والليلة قضت عنه ما أخل به من صلاة سنَته ) :
هذا موضوع لا إشكال فيه ، ولم أجده في شيء
من الكتب التي جمع مصنفوها فيها الأحاديث الموضوعة ،
ولكنه اشتهر عند جماعة من المتفقهة بمدينة " صنعاء "
في عصرنا هذا ، وصار كثير منهم يفعلون ذلك !
ولا أدري مَن وضعه لهم ، فقبَّح الله الكذابين" انتهى .
" الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة " ( ص 54 ) .

2. وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"الصلاة عبادة ، والأصل فيها : التوقيف ،
وطلب قضائها وبيانه : تشريع ،
وذلك لا يصح أن يرجع فيه إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله
صلى الله عليه وسلم والإجماع المستند إليهما ، أو إلى أحدهما ،
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ،
ولا عن أئمة الهدى رحمهم الله : أنهم صلوا هذه الصلاة
أو أمروا بها وحثوا عليها ، أو رغبوا فيها ،
ولو كانت ثابتة لعرفها أصحابه رضي الله عنهم ،
ونقلوها إلينا ، وأرشد إليها أئمة الهدى من بعدهم ،
لكن لم يثبت ذلك عن أحد منهم قولاً أو فعلاً ؛
فدل ذلك على أن ما ذكر في السؤال من صلاة
" القضاء العمري " : بدعة في الشرع لم يأذن به الله ،
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )
– متفق عليه - ،
وإنما الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن يقضى من الصلوات ما فات الإنسان لنوم أو نسيان
حتى خرج وقته ، وبيَّن لنا أن نصليها نفسها
إذا استيقظنا أو تذكرناها ، لا في آخر جمعة من رمضان"
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 8 / 167 ، 168 ) .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ،
الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

3. وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
هناك جماعة من الناس عندهم عادة في رمضان وهي
صلاتهم الفروض الخمسة بعد صلاة آخر جمعة ويقولون :
إنها قضاء عن أي فرض من هذه الفروض لم يصله
الإنسان أو نسيه في رمضان ، فما حكم هذه الصلاة ؟ .

فأجاب :
"الحكم في هذه الصلاة : أنها من البدع ، وليس لها أصل
في الشريعة الإسلامية ، وهي لا تزيد الإنسان من ربه إلا بُعداً ؛
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
(كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار)
فالبدع وإن استحسنها مبتدعوها ورأوها حسنة في نفوسهم :
فإنها سيئة عند الله عز وجل ؛ لأن نبيه صلى الله عليه وسلم يقول :
(كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار)
وهذه الصلوات الخمس التي يقضيها الإنسان في آخر جمعة من رمضان :
لا أصل لها في الشرع ،
ثم إننا نقول :
هل لم يخلَّ هذا الإنسان إلا في خمس صلوات فقط ؟!
ربما أنه أخل في عدة أيام لا في عدة صلوات .
والمهم : أن الإنسان ما علم أنه مخلٌّ فيه :
فعليه قضاؤه متى علم ذلك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :
(من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)
– متفق عليه -
وأما أن الإنسان يفعل هذه الصلوات الخمس
احتياطاً - كما يزعمون - :
فإن هذا منكر ولا يجوز"
انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 12 / 227 ، 228 ) .

4. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
قرأتُ حديثاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه :
(من فاتته صلاة في عُمُره ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان
وليصل أربع ركعات بتشهد واحد ، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب ،
وسورة القدر خمس عشرة مرة ، وسورة الكوثر كذلك ،
ويقول في النية : نويت أصلي أربع ركعات كفارة
لما فاتتني من الصلاة" ) ! فما مدى صحة هذا الحديث ؟ .

فأجاب :
"هذا لا أصل له في سنَّة الرسول صلى الله عليه وسلم ،
الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك )
– متفق عليه -
الصلوات التي تركتها فيما سبق : إذا كنت تركتها لأجل نوم - مثلا -
أو إغماء أو لعذر ظننت أنه يجيز لك تأخيرها :
فالواجب عليك أن تقضيها ، وأن تصليها مرتبة ،
فإذا كنت تركتها متعمِّداً : فالصحيح من قولي العلماء :
أن عليك التوبة إلى الله ؛ لأن من ترك الصلاة متعمداً :
فأمره خطير ، حتى ولو لم يجحد وجوبها ،
فإن الصحيح أنه يكفر بذلك ،
فعليك أن تتوب إلى الله إن كنت تركتها متعمداً ،
وأن تحافظ على الصلاة في مستقبلك ،
والله يتوب على من تاب .

أما إن كنت تركتها من نوم أو إغماء ،
أو غير ذلك مما حال بينك وبين أدائها في وقتها :
فإنك تقضيها ولا بدَّ ،
أما أن تصلي هذه الصلاة التي ذكرتها
في آخر رمضان على هذه الصفة :
هذا لا أصل له من دين الإسلام ،
ولا يكفر عنك الصلوات التي تركتها" انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان " ( 1 / 303 ، 304 ) .
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم ( 49612 ) .
والله أعلم




المصدر: الإسلام سؤال وجواب